مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 25
لا يمكن المستفيد خلال مدة التكوين الإقامي أو تحسين المستوى في الخارج، ممارسة نشاط مربح على التراب الوطني أو في الخارج.