الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 21
للمستفي د من تحسين المست وى في الخارج، الحق في تكف ل الإدارة أو المؤسسة المعنية قبل ذهابه، بما يأتي :
- تعويض قابل للتحويل بالعملة الصعبة، يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا إلى البلد المستقبل، بالطريقة الأكثر اقتصادية،
- عند الضرورة، في حالة وفاة المستفيد، تمنح مصاريف نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وتذكرة سفر ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.