مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 17
في حالة عدم احترام بنود التعاقد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع مصاريف التكوين، دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، ضد الممنوحين ا لمخالفين.