الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 12
للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الحق في تك فل الإدارة أو المؤسسة المعنية بما يأتي :
- مصاريف التكوين،
- الحماية الاجتماعية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل مرة واحدة في السنة، بالطريقة الأكثر اقتصادية،
- تكاليف فائض وزن أمتعة قدره تسع ون (90) كيلو غرام ا، بعد انته اء التكوين والرج وع النهائي إلى الجزائر،
- مصاريف طبع المذكرة أو الأطروحة الجامعية،
- عند الاقتضاء، في حالة وفاة المستفيد، تمنح تكاليف نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وتذكرة سفر ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.