مرسوم رئاسي رقم 14-184 · ج.ر عدد 38 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-184 مؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.