مرسوم رئاسي رقم 14-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها
المادة 9
يخضع تنفيذ دعوى الشرطة القضائية بعنوان صلاحيات مصلحة التحقيق القضائي المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه، إلى التراخيص الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية ا لمختصة. 14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م