مرسوم رئاسي رقم 14-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها
المادة 8
تنفذ مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي إنابات وطلبات الجهات القضائية، طبقا للقانون، وفي إطار مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
وبهذه الصفة:
- تباشر التحقيقات قصد جمع المعطيات الضرورية لدراسة الملف القضائي،
- تسهر على احترام الإجراءات والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بتسيير الملفات القضائية وإدارتها،
- تؤهل لمعالجة ملفات التعاون القضائي المتبادل.