مرسوم رئاسي رقم 14-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها
المادة 5
تؤهل مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي للقيام تحت إشراف النائب العام لإقليم الاختصاص، بمعالجة الآثار القضائية للقضايا المعالجة، والمتصلة بما يأتي :
- أمن الإقليم،
- الإرهاب،
- التخريب،
- الجريمة المنظمة.