الفصل الثاني — التزامات الطرفين
المادة 4
تتعهد الحكومة بتخصيص %25 من المقاعد البيداغوجية وأماكن الإيواء والإطعام الجامعي للمدرسة لفائدة طلب ة البلدان الأخ رى من اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة.
كما تتعهد أيضا في إطار هذا الاتفاق، بما يأتي :
أ) منح نفس الحقوق للطلبة الأجانب المسجلين على مستوى المدرسة وإخضاعهم لنفس الواجبات المقررة بالنسبة للطلبة الجزائريين،
ب) ضمان الحفاظ على حقوق المؤلف المتعلقة بالمصادر الوثائقية والمنشورات وكل سند بيداغوجي آخر وكذا نتائج البحث، الموضوعة تحت تصرف المدرسة من طرف مكتب العمل الدولي،
ج) وضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي، نتائج البحوث في إطار المدرسة،
د) تسهيل نشاطات مكتب العمل الدولي في إطار هذا الاتفاق.