المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنظمة العمل الدولية يتعلق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، (الحكومة)، من جهة، ومنظمة العمل الدولية 18 يونيو سنة 2014 م الممثلة من طرف مكتب العمل الدولي، من جهة أخرى، المسميان أدناه "الطرفان"،
- اعتبارا منهما أن الحق في الضمان الاجتماعي هو حق للشخص،
- واعترافا منهما بأن الحق في الضمان الاجتماعي هو، مع ترقية التشغيل، ضرورة اقتصادية واجتماعية للتنمية والتقدم،
- وتنويها بمبادىء الدستور الجزائري المتعلقة بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والتكوين،
- وتذكيرا منهما أن إعلان فيلادلفيا يعترف بالالتزام العامّ لمنظمة العمل الدولية بالمساهمة في تحقيق توسيع إجراءات الضمان الاجتماعي من أجل ضمان دخل أساسي لكل الذين هم في حاجة إلى مثل هذه الحماية وكذا العلاجات الطبية الكاملة،
- واعتبارا منهما للإعلان الع المي لحقوق الإنس ان، لا سيّما المادّتان 22 و 25 منه والاتفاق الدولي المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيّما الموادّ 9 و 11 و 12،
- واعتبارا منهما لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة الذي يعترف بأن التزامات وجهود الدول الأعضاء والمنظمة الرامية إلى تنفيذ الولاي ة الدستوري ة لمنظم ة العمل الدولية، لا سيّما من خلال معايير العمل الدولية ولوضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللاّئق في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تقوم على أساس الهدف إلى تعزيز تدابير حماية اجتماعية مستدامة ومكيّفة مع الظروف الوطنية، لاسيّما توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع،
- واعتبارا لإرادة الحكومة في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة في مجال الحماي ة الاجتماع ية، من أجل المساهم ة في ترقية وتحقيق المبادىء المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي،
- وعزما منهما على إبرام اتفاق يخص التعاون بين مكتب العمل الدولي والحكومة يرمي إلى جعل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- واعتبارا منهما لأحك ام المرس وم التّنف يذيّ رق م 12-158 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، وعليه، اتفق الطرفان الحاضران على ما يأتي :
الفصل الأول أهداف الاتفاق
المادة الأولى : يخص هذا الاتف اق بين مكتب العمل الدولي والحكومة التعاون المتعلّق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر والمسماة أدناه "المدرسة".
المادة 2 : يهدف هذا الاتفاق على الخصوص، إلى ما يأتي :
أ) ترق ية المعارف والكفاءات الضروري ة لوض ع الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية وتسييرها الجيّد، طبق ا للمعايير المناسب ة لمنظم ة العمل الدولية،
ب) تطوير التكوين العالي في مجال الحماية الاجتماع ية لفائدة الموارد البشري ة لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة،
ج) تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد الإقليمي والدولي،
د) دعم وضع قطب إقليمي للبحث من طرف الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، موصول بأقطاب دولية أخرى للبحث ذات نفس المهمة،
ه) ترقية الاعتراف الدولي بشهادات المدرسة.