الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
يمكن كلّ طرف بعد تشاور الطرفين، نقض هذا الاتفاق بواسطة إشعار يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. يدخل هذا النقض حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإشعار.
في حالة نقض هذا الاتفاق، تبقى الالتزامات المكفولة بموجب هذا الاتفاق قائمة إلى غاية فسخه، كلما كان ذلك ضروريا لإنهاء النشاطات بصفة منظمة.
وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوض لهما قانونا بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في أربع نسخ، اثنان بالعربية واثنان بالفرنسية وللنصين نفس الحجية مراسيم