مرسوم رئاسي رقم 14-173
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حك ومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطية الشعب ية ومنظم ة العمل الدولية المتعلق بالمدرس ة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ نهائيا، ثلاثين (30) يوما، ابتداء من ت اريخ آخ ر الإشعارات التي يعلم بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عب ر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ.
في انتظار دخوله حيّز التنفيذ، يتفق الطرف ان ع لى تطب يق هذا الاتف اق مؤقت ا، ابت داء من تاريخ توقيعه.