الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 16
يسوى كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه. وإذا تعذر إيجاد ح ل بهذه الطريقة، يعرض الخلاف على موقعي هذا الاتفاق الذين سيسعون إلى بذل ما في وسعهم لتسويته وديا.
وفي حالة ما تعذر على الطرفين الاتفاق حول الخلاف، يعرض، بطلب من أحد الطرفين، هذا الخلاف على مجموعة مكونة من ثلاثة (3) حكام يختار أحدهم من قبل مكتب العمل الدولي والآخر من طرف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والثالث الذي يرأس المناقشات يتم اختياره من قبل الحكمين المختارين مسبقا. وسيقبل قرار التحكيم من قبل الطرفين كتسوية نهائية للنزاع لا رجعة فيه.