الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 15
وفق هذا الاتفاق، يجب على الحكومة، الإجابة على كل احتجاج يمكن أن يقدمه الغير ضد منظمة العمل الدولية وموظفيها أو كل شخص آخر يؤدي خدمات لحسابها. كما تبرىء منظمة العمل الدولية وموظفوها أو كل شخص آخر يؤدي خدمات لحسابها وتخليهم من كل مسؤولية تترتب عن العمليات المنجزة بموجب هذا الاتفاق إلا إذا اتفقت الحكومة ومنظمة العمل الدولية على أن هذا الاحتجاج أو هذه المسؤولية ناتجة عن إهمال خطير أو خطأ عمدي للأشخاص المذكورين أعلاه، وفي هذه الحالة يتشاور الطرفان لايجاد حل مرض.