الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 12
يق وم مكتب العم ل الدولي بالإعلان عن كافة المساهمات التي قدمت في إطار هذا الاتفاق وفقا لقواعده وتنظيماته.
يمكن الحكومة الإشارة إلى تعاونها مع منظمة العمل الدولية في وثائقها الداخلية وتسعى إلى الحصول على ترخيص كتابي مسبقا عن كل إشهار آخر يتعلق بهذا التعاون.
في كل الأحوال، يجب أن يحرر الإشهار المتعلق بالتع اون بين الطرفين بعبارات محايدة وتعكس بدقة المساهمة الحقيقية لكل طرف. يمكن أن تكون الصيغ مثل "بمساعدة" و"بالتعاون مع" أو "بدعم تقني من"
ملائمة. ويجب أن يتفادى الطرفان كل عبارة توحي بوجود كفالة المتعاون من طرف منظمة العمل الدولية مثل "ش ريك رسمي" أو "ش ريك مخت ار" لمنظم ة العمل الدولية.