مرسوم رئاسي رقم 14-173
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حك ومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطية الشعب ية ومنظم ة العمل الدولية المتعلق بالمدرس ة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة
الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 11
يتم توظيف وتشغ يل المستخدمين المكلفين من طرف مكتب العمل الدولي بهذا التعاون والمتعاقدين معه على أساس القوانين الأساسية والأنظمة وممارسات مكتب العمل الدولي ويعملون تحت إشراف مكتب العمل الدولي. ويكون هؤلاء المستخدمون مسؤولين أم ام منظمة العمل الدول ية عن كيفية أداء مهامهم. 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م