مرسوم رئاسي رقم 14-172
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-172 م ؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التص ديق على مذكرة التف اهم بين حكومة الج مه ورية الجزائ رية الديمقراطية الشعب ية وحكومة دول ة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة 4
يشكل الطرفان مجموعة عمل مشتركة، من ثلاثة ممثلين عن كل طرف، تكون مهمتها تطوير وتسهيل التعاون في المجالات المحددة في مذكرة التفاهم. وتجتمع مجموعة العمل المشتركة مرتين في السنة على الأقل في المكان الذي يتفق عليه الطرفان، ويجوز لمجموعة العمل المشتركة تشكيل مجموعات عمل فرعية متخصصة لمعاونتها على أداء أعمالها.