مرسوم رئاسي رقم 14-163
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-163 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار 47.919.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار 47.919.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.