مرسوم رئاسي رقم 14-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-158 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 ما يو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعة وتسعون ألف دينار (61.094.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.