مرسوم رئاسي رقم 14-158 · ج.ر عدد 29 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-158 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 ما يو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.