مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — مهام المجلس
المادة 8
يتولّى المجلس أيضًا مهمة الاقتراح على وزير الدفاع الوطني لكلّ التدابير الرامية إلى تأمين البيانات والمعلومات الجغرافية الحساسة، المستعملة أو المنتجة على مختلف السندات وبشتى الوسائل التكنولوجية المعمول بها، ويسهر على تطبيقها.
وزيادة على ذلك، يقوم المجلس بإعداد وضبط القواعد المناسبة المتعلقة بتصنيف المعلومات الجغرافية وحمايتها.