مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 5
تُضبط القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يعين أعضاء المجلس لمدّة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، ما عدا رئيس المجلس وأمينه العام.
المادً ة 6 : يتقاضى أعضاء ا لمجلس، بعنوان مشاركتهم في أشغال ا لمجلس، علاوة يحدد مبلغها وكيفية منحها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير المالية. 13 أبريل سنة 2014 م