الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد بالإعلام الجغرافي، في مفهوم هذا المرسوم، جميع النشاطات والاختصاصات والأعمال في البحث والتطوير التي تساهم في جمع واقتناء وتحليل ونشر البيانات المتصلة بالتسيير المتعدد الأبعاد للمجال الجغرافي الوطني، ويخص الأمر في ذلك:
- الخرائطية الطبوغرافية والموضوعاتية،
- الفوتوغرامتري،
- الكشف عن بعد،
- الجيوديزيا،
- مسح الأراضي،
- الطبومتري،
- التكنولوجيات الفضائية،
- الهيدروغرافيا،
- علم البحار،
- المراجع الجغرافية،
- قواعد البيانات الجغرافية،
- قياس الجاذبية،
- الأسماء الجغرافية،
- الأرصاد الجوية،
- الجيوفيزياء،
- وكل البيانات الأخرى المرتبطة بالفضاءات والأشياء الجغرافية.