مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الخامس — عمل المجلس
المادة 24
يزوّد المجلس للقيام بالمهام الموكلة إليه بمعلومات وتقارير وبيانات تتعلق بالنشاطات المتصلة بالإعلام الجغرافي.
تلزم المؤسسات والإدارات العمومية وكذا كلّ هيئة أو جمعية أو مؤسسة أخرى بتبليغ المجلس بالمعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه.
يخوّل المجلس صلاحية طلب المعلومات المذكورة أعلاه وتبلّغ له وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.