مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الخامس — عمل المجلس
المادة 23
تتوج اجتماعات المجلس حسب الحالة، بتوصيات أو اقتراحات أو آراء أو تقارير أو دراسات ترسل إلى وزير الدفاع الوطني وإلى السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
تنشر تقارير المجلس وتوصياته وأراؤه في النشرة الرسمية للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.