مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الخامس — عمل المجلس
المادة 21
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية، إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال والوثائق اللازمة لأشغال المجلس قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. 13 أبريل سنة 2014 م