مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 19
يمكن المجلس في إطار نشاطاته وقصد دراسة بعض المسائل الخاصة، اللجوء إلى خبرة المتخصصين في الميدان ذات الأهمية، من خلال إبرام اتفاقية مدفوعة الأجر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من وزير الدفاع الوطني.