مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 18
يمكن وضع لجان خاصة بناء على اقتراح الأمين العام بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يوضح تشكيلتها ومهمتها ويحدد آجال أشغالها.
يتقاضى أعضاء اللجان الخاصة، باستثناء أعضاء ا لمجلس، تعويضات بعنوان نشاطاتهم.
يحدد مبلغ التعويضات وكيفيات منحها بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس.