الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 17
تحدد تشكيلة اللجان الدّائمة المتخصصة التي تتكون من أعضاء ا لمجلس، بمقرر من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس.
هذه اللجان هي كالآتي:
- اللجنة الدائمة المتخصصة للأسماء الجغرافية;
- اللجنة الدائمة المتخصصة لترقية وتطوير الإعلام الجغرافي وإقامة البنية التحتية الوطنية للبيانات الجغرافية;
- اللجنة الدائمة المتخصصة للتقييم وتحليل وضع التغطية الوطنية للإعلام الجغرافي;
- اللجنة الدائمة المتخصصة لتنظيم وضبط مقاييس الإعلام الجغرافي.