مرسوم رئاسي رقم 14-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 13
يعين الأمين العام للمجلس بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة الأمين العام للمجلس وظيفة عليا تصنّف ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد.
يُختار الأمين العام للمجلس من ضمن الإطارات السامية في وزارة الدفاع الوطني ذوي الكفاءة المتميزة ذات الصلة بنشاط المجلس ومهامه.