المادة 2
يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة آلاف دينار 451.407.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة آلاف دينار 451.407.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثامن "المديرية العامة للاستشراف" وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.