المادة 2
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارات الآتية ومحضر الاجتماع الذي يرخص بزيادة رأس المال:
- القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثانية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 4/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 3/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 5/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السابعة والثلاثين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمذكور أعلاه،
- محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 8 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.