مرسوم رئاسي رقم 14-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
المادة الأولى
تستدعى الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس يوم السبت 8 فبراير سنة 2014 للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة بعد انتخابه في المجلس الدستوري. 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م