مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تخضع التسمية أو إعادة التسمية بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين.