مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تخضع التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي إلى رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية.