مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 37
يقوم وزير الداخلي ة والجماعات المحلية ووزير المجاهدين بمراجعة التسمية أو إعادة التسمية في حالة ما إذا كانت غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم.