مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 24
تكلف اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى الوالي التي تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية" بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها على الخصوص :
- المجالس الشعبية البلدية،
- القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية والموجودة في إقليم الولاية.