الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 12
تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير ا لمجاهدين، أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أو ممثله،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.