مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يخضع اقتراح التسمية أو إعادة التسمية إلى إيداع ملف لدى المصالح المختصة بوزارة المجاهدين أو بمديرية المجاهدين في الولاية التي تخطر بعد مراقبته، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في أحكام هذا المرسوم.
تحدد مكونات وكيفيات معالجة الملف المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.