المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30
ديسمبر سنة .2013
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الفلاحة والتنمية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الاعتمادات المخصصة (دج)
الريفية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب 3.538.000.000
44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب 1.368.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة