المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف دينار 14.908.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1435 الموافق 29
ديسمبر سنة .2013
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي
الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير
المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.962.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السارات 4.500.000
مجموع القسم الرابع 7.462.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم السابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات . 4.993.000
37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية 2.453.000
مجموع القسم السابع 7.446.000 مجموع العنوان الثالث 14.908.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.908.000 مجموع الفرع الأول 14.908.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 14.908.000