مرسوم رئاسي رقم 13-438
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-438 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين دينار 306.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".