مرسوم رئاسي رقم 13-420
· ج.ر عدد 21 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 13-420 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد بمدريد في 27 يونيو سنة 1989، المعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد في 27 يونيو سنة 1989 والمعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة 2007 قائمة بمواد البروتوكول