مرسوم رئاسي رقم 13-359
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-359 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1434 الموافق 27 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
ي ل غى من ميزاني ة سنة 2013 المادّتان 77-8 اعت ماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة -
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 احتياطي مجمع".
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،