مرسوم رئاسي رقم 13-344
· ج.ر عدد 53 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-344 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 53
المادة 2
يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 227 المصادق عليها بتاريخ 26 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه.