مرسوم رئاسي رقم 13-338
· ج.ر عدد 51 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-338 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سنة 2013 بالجزائر
المادة 6
رخصة المرور
1 - يحق لموظفي مكتب البلد استعمال رخصة مرور الأمم المتحدة، طبقا للترتيبات الإدارية المبرمة بين الأمين العامّ للأمم المتحدة والسلطات المختصة لمنظمة الصحة العالمية،
2 - تعترف الحكومة وتقبل رخصة المرور المسلّم ة لأعض اء مستخ دمي مك تب البل د، كوثيق ة سفر صالحة.