المادة 4
التسهيلات والامتيازات والحصانات
1 - تطبق الحكومة على مكتب البلد وعلى مستخدميه، باستثناء الرعايا من جنسية جزائرية، وعلى أمواله، ممتلكات وأص ول، مهما ك ان مكان تواجدها أو الشخص الذي توجد بحوزته، أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة،
2 - يعتبر مستخدمو مكتب البلد، باستثناء الرعايا من جنسية جزائرية بما فيهم المستشارون الذين تم توظيفهم من طرفه أو من طرف منظم ة الصحة العالم ية والمكلّفون بتحقيق الأهداف ال تي يرمي إليها هذا الاتف اق، موظفين لمنظم ة الصح ة العالمية، بمعنى الاتفاقية المذكورة أعلاه. كما تطبق هذه الاتفاقية على كل ممثل/ منسق لمنظمة الصحة العالمية تم تعيينه بالجزائر ويستفيد من أحكام الفصل 21 منها،
3 - يعترف للموظفين بالحصانات والامتيازات المذك ورة في هذا الاتفاق لمصلحة منظمة الصحة الع المية فقط وليس لمصلحت هم الشخصية. يتوجّب على المدير العام لمنظمة الصحة الع المية وك ذا ع لى مديرها الجهوي، رفع الحصانة عن كل موظف عندما يكون من شأن هذه الحصانة عرقلة مجرى العدالة أو عندما لا يؤدي رفعها إلى إحداث ضرر بمصالح منظمة الصحة العالمية،
4 - تتعاون منظمة الصحة العالمية بصفة دائمة مع السلطات الجزائرية المختصة من أجل تسهيل السير الحسن للعدالة، وترقية احترام تنظيمات الشرطة والوقاية من الاستعمال السيء للامتيازات والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق،
5 - دون أي مساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يتوجّب على موظفي منظمة الصحة العالمية احترام ق وانين وتنظيم ات البل د، كما يتوجّب عليهم أيض ا عدم التدخل في شؤون البلد المضيف وأمنه الداخلي.