المادة 3
الالتزامات الإدارية والمالية للحكومة
1 - تساهم الحكومة في التكاليف بتكفلها أو بتزويد مكتب البلد، بشكل غير مباشر، بالمنشآت والخدمات الآتية :
أ) أمن الأملاك وكذا الأشخاص خلال أداء مهامهم داخل البلد،
ب) استعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للاحتياجات الرسمية،
ج) التسهيلات المتعلقة بالعلاج الطبي والاستشفاء المحتمل للموظفين الدوليين،
د) المبنى الذي يأوي مكتب البلد.
2 - تضع الحكومة، عند الاقتضاء، تحت تصرف منظمة الصحة العالمية، وحسب الكيفيات المحددة باتفاق مشترك، العتاد والأدوات والخدمات أو الممتلكات الأخرى الضرورية لتنفيذ مهمتها.