مرسوم رئاسي رقم 13-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-337 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة
المادة 9
المراجعة، التحويرات والتعديلات يمكن مراجع ة أو تعديل أو تحوير اتف اق التعاون هذا كتابيا باتفاق متبادل للطرفين. تدخل هذه المراجعات أو التحويرات أو التعديلات حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ إدماجه ا وتصبح جزءا لا يتج زأ من اتفاق التعاون هذا.
يجب ألاّ ينج رّ على أية مراجعة أو تحوير وأي تعديل ضرر على الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاق التع اون هذا أو مؤسسة عنها قبل أو بعد تاريخ التعديل أو التحوير.