مرسوم رئاسي رقم 13-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-337 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة
المادة 6
التمويل والموارد يمكن للطرفين اللجوء إلى هيئات التمويل لتغطية، كليا أو جزئيا، التكاليف الماليّة المترتبة على تنفيذ اتف اق التعاون هذا. ويكون التكفّل بالخبراء على حساب البلد المستقبل باستثناء تكاليف المهمة وتذكرة النقل.