المادة 4
آليات التنفيذ يتم إحداث فريق عمل مشترك جزائري - تونسي في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد متابعة تنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادّة 3، توك ل إل يه مهمة تح دي د برامج العمل التي تندرج في إطار اتفاق التعاون هذا والسهر على تنفيذه ا وعلى ضبط حقوق وواجبات كل طرف.
يتكون فريق العمل المشترك من ممثلين عن كلا الطرفين ويمكنه الاستعان ة بكل شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله ويجتمع برئاسة ممثل عن الجانب الجزائري وممثل عن الجانب التونسي.
يجتمع فريق العمل المشترك مرة واح دة في السنة على الأقل في الجزائر وفي تونس بالتداول مع التذكير بأنه يمكن لفريق العمل عقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يتم تحديد المواضيع الهامة للدراسة قبل كل اجتماع لفريق العمل.
يتولّى فريق العمل بالخصوص :
أ) إعداد برنامج عمل سنوي مع خطة عمل تتضمّن الفاعلين المعنيين والأهداف المتوقعة والمواعيد المحددة والأرصدة الضرورية،
ب) إعداد تقرير لكل حكومة حول مدى تقدم النشاطات والبرامج المنفذة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي هذا،
ج) ضمان التواصل مع الهيئات المعنية لكل من البلدين لتسهيل تنفيذ المشاريع المعدة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي هذا،
د) دراسة واعتماد المنهجيات الجديدة وميادين تعاون جديدة بين الطرفين في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.